الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 8 مارس 2023 قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023 بشأن تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون المرور
ونص القرار على أن «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وتكون المادة 223 الفقرة الثانية كالتالي: «كما يصرف ملصق مروري صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويًا قيمته 150 جنيها، ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويطبق القرار من اليوم الخميس 9 مارس».
اقرأ أيضاً :
سكان التجمع الخامس الأكثر شراءًا للسيارات الجديدة خلال فبراير 2023
BMW تقدم أفخم سياراتها في مصر رسميًا.. تعرف عليها
وكيل لادا الروسية يتحدث لـ«شيفت» عن مصير جرانتا في السوق المصري