الأخبار المتعلقة
كتب. محمود أمين |
نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بفرض رسم جديد على جميع فئات السيارات عن كل عام للترخيص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم، على أن يزيد سنويا بنسبة ٦٪ من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.
وأقر تعديل القانون رسوم إضافية تضاف إلى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ومن المقرر تطبيقها بداية من مارس ٢٠٢١ الجاري بجميع وحدات المرور، وحددها القانون الجديد كالاتي:
السيارات الملاكي سعات أقل من ١٣٠٠ سي سي الرسوم ٦٠ جنيه، من ١٣٠٠ سي سي حتى ١٦٠٠ سي سي ٧٥ جنيه، من ١٦٠١ سي سي حتى ٢٠٠٠ سي سي ١٥٠ جنيه، من ٢٠٠١ سي سي حتى ٢٥٠٠ سي سي ٢٥٠ جنيه، أكثر من ٢٥٠٠ سي سي ٣٥٠ جنيه، جمرك ١٠٠٠ جنيه، الدراجة النارية ٢٠ جنيه، الأوتوبيس بجميع أنواعه ٢٠٠ جنيه، ما عدا أتوبيس المدارس ٥٠ جنيه.
النقل بالطن من ٢ إلى ٧ طن ٢٥٠ جنيه، أكبر من ٧ طن ٣٠٠ جنيه، المقطورة ٤٠٠ جنيه، أما سيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظات والمعدات الثقيلة والمقطورة الزراعية ٥٠ جنيه.
كما فرض القانون رسوم على اللوحات المؤقتة بقيمة ٥٠ جنيه، ١٠٠ جنيه للوحات منطقة حرة، أما الهيئات الدبلوماسية فرضت عليها رسوم بقيمة ٥٠ جنيه، ورسوم بقيمة ٥٠ جنيه للوحات ملاكي مميز، أما الجرار الزراعي فرضت علية رسوم بقيمة ٥٠ جنيه، لوحات تحت الطلب ٥٠ جنيه، أما لوحات ملحقة فرضت عليها رسوم ٦٠٠ جنيه.